للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صومه، (وإن) (١) كان قصده أن فعله (للصوم) (٢) على كل حال، إنما يكون بمشيئة اللَّه وتيسيره وتوفيقه، ولم يقصد التردد في فعله فذلك تأكيد للنية، فيصح صومه.

فإن قال أنا صائم غدًا عن قضاء رمضاك أو تطوع، وقع تطوعًا، وهو قول محمد بن الحسن.

وحكي عن أبي يوسف أنه قال: يقع عن القضاء.

فإن نوت المرأة أن تصوم غدًا إن انقطع حيضها وكان عادتها أن ينقطع في تلك الليلة فانقطع دمها، فهل تصح نيتها هذه؟ فيه وجهان:

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو عقد رجل على أن غدًا عنده من رمضان في يوم الشك ثم بان من رمضان، أجزأه.

واختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة.

فمنهم من قال: صورتها أن يخبره رجل برؤية الهلال، فيغلب على ظنه صدقه فينوي الصوم من الليل ثم تقوم البينة من الغد أنه من رمضان فيجزئه صومه.

ومنهم من قال: صورتها أن يكون عالمًا بحساب النجوم، ومنازل القمر، فيغلب على ظنه من جهة الحساب، أن الهلال يرى لو كانت السماء مصحية ينوي الصوم من الليل، ثم تقوم البينة من الغد برؤية الهلال، فإنه يجزئه.

ومن قال بالأول: قال المنجم: لو أخبر غيره بما غلب على ظنه (فعمل) (٣) عليه، لم يجزه وكذا إذا عمل هو بظنه.


(١) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.
(٢) (للصوم): وفي جـ: الصوم.
(٣) (فعمل): وفي ب: فهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>