للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: صوم رمضان لا يفتقر إلى تعيين النية، فلو نوى النفل فيه (أو) (١) صومًا غيره، انصرف إلى صوم رمضان، وكذلك النذر المعين، وأما المسافر إذا نوى النفل في رمضان، (ففيه عنه) (٢) روايتان:

(إحداهما) (٣): أنه ينعقد نفلًا.

(والثانية) (٤): أنه يقع عن رمضان، فإن نوى في السفر في رمضان فرضًا غير رمضان، انعقد (ما نواه) (٥) عنده.

والتعيين: أن ينوي صوم رمضان، وهل يفتقر إلى نية الواجب؟

فيه وجهان: وفي وجوب نية الأداء وجهان:

فإن شرع في الصوم ثم نوى الفطر، بطل صومه في أصح الوجهين، فإن نوى (أنا) (٦) صائم غدًا إن شاء زيد، لم تصح نيته، وذكر فيه وجه آخر أنه لا يصح.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: يجب أن يفصل القول في ذلك فيقال: إن كان قد قصد بذكر (المشيئة) (٧) الشك في فعله، لم يصح


(١) (أو): ساقطة من أ.
(٢) (ففيه عنه): في جـ وفي أ: ففيه منه.
(٣) (إحداهما): في ب، وفي أ، أحدهما.
(٤) (والثانية): في ب، جـ، وفي أ: والثاني.
(٥) (ما نواه): في ب، جـ، وفي أ: ما نوى.
(٦) (أنا): في ب، جـ، وفي أ: أنه.
(٧) (المشيئة): في جـ، وفي أ: الشبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>