للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: يكفيه نية واحدة من أول ليلة من الشهر أنه يصوم جميعه، وروى ذلك (أيضًا) (١) عن أحمد.

ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب (بنية من نهار) (٢) إلَّا بنية من الليل، وبه قال مالك، وأحمد (٣).

وحكي عن عبد الملك بن الماجشون: أنه إذا أصبح يوم الثلاثين من شعبان، وقامت البينة برؤية الهلال من الليل ولم يكن أكل ولا نوى الصوم، فإنه يلزمه الإِمساك ويجزئه صومه، ولا يجب عليه القضاء.

وقال أبو حنيفة: يصح (أداء) (٤) رمضان بنية من النهار قبل الزوال، وكذلك كل صوم تعلق بزمان بعينه، وهل تصح نيته مع طلوع الفجر؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يصح.

ويجزئه النية في جميع الليل في أصح الوجهين، فإن نوى بالليل ثم أكل بعده، أو جامع، لم تبطل نيته في أصح الوجهين.

وحكي عن أبي إسحاق: أن نيته تبطل، وليس بشيء.

ويجب تعيين النية للصوم الواجب، وبه قال مالك، وأحمد.


(١) (أيضًا): ساقطة من أ.
(٢) (بنية من نهار): ساقطة من أ.
(٣) لما روت حفصة رضي اللَّه عنها: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" رواه أبو داود، والترمذي والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي، وغيرهم بأسانيد كثيرة الاختلاف، "البيهقي" ٤/ ٢١٣.
(٤) (أداء): في ب، جـ، وفي أ: إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>