للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه عن الحسن: نحو قول أبي هريرة.

وعن طاوس: نحو قول عروة.

وقال النخعي: إن كان في الفرض قضاه، وفي النفل لا يقضي.

وإن طلع الفجر وفي فيه طعام فلفظه (أو) (١) كان مجامعًا فنزع مع طلوع الفجر، صح صومه، وهو قول أبي حنيفة.

وقال المزني: لا يصح صومه إذا نزع مع طلوع الفجر، وهو قول مالك، وزفر، وأحمد.

فإن أكل شاكًا في طلوع الفجر، صح صومه، وإن أكل شاكًا في غروب الشمس بطل صومه (٢).

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه إذا أكل شاكًا فى طلوع الفجر، فسد صومه.

وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ولم أجده لأصحابه.

وحكي عن (إسحاق) (٣) بن راهوية، وداود أنهما قالا: لا قضاء عليه، وهو قول عطاء.


= العلم لواحد من ثلاثة: لدي حسب يزينه، أو لذي دين يسوس به دينه، أو مختلط بسلطان يتحفه بعلمه، وقد اجتمعت في عروة، قال الزهري: عروة بحر لا تكدره الدلاء، مات سنة ٩٤ هـ وهو ابن سبع وستين، "الشيرازي": ٥٨، ٥٩.
(١) (أو): الألف ساقطة من أ.
(٢) أولًا: لأن الأصل بقاء الليل، وفي الثاني: لأن الأصل بقاء النهار، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٣٤٠.
(٣) (إسحاق): ساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>