للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن مالك: أنه يقضي في الفرض دون النذر المعين.

فإن كان بين أسنانه شيء، فابتلعه وهو متميز عن ريقه، بطل صومه، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يبطل صومه، وقدره بعضهم بقدر (الحمصة) (١).

(فإن) (٢) جمع ريقه في فيه ثم ابتلعه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يبطل صومه، فأما إذا نزل النخامة من رأسه إلى حلقه، فبلعها وكان يمكنه قذفها، بطل صومه، وحكى فيه وجه آخر، وليس بشيء.

فإن أسقط، أو صب الماء في أذنه فوصل إلى دماغه، بطل صومه، وكذا إذا احتقن (٣).

وقال الحسن بن صالح وداود: جميع ذلك لا يفطر.

وقال أبو حنيفة: الحقنة (لا تفطر) (٤)، والتقطير في الإِحليل لا يفطر.

ولنا: في التقطير في الإِحليل وجهان:


(١) (الحمصة): غير واضحة في أ.
(٢) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وإن.
(٣) لما روى لقيط بن صبرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا استنشقت فأبلغ الوضوء إلَّا أن تكون صائمًا"، صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، "الترمذي" ٣/ ١٤٦.
(٤) (لا تفطر): في ب، جـ، وفي أ: لا تفطر تفطر، فالثانية زائدة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>