للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان (به جائفة) (١)، فداواها فوصل الدواء إلى جوفه، بطل صومه، (وبه) (٢) قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: لا يفطر، واختلف عنه في الحقنة، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

فإن جرح نفسه، فوصلت الجراحة إلى جوفه، (أو) (٣) أجافه غيره بإذنه، بطل صومه، خلافًا لأبي يوسف ومحمد.

وقال مالك: السعوط لا يفطر إلَّا أن ينزل إلى حلقه.

فإن استف ترابًا، أو ابتلع حصاة، بطل صومه.

وقال الحسن بن صالح: ما ليس بطعام (ولا) (٤) شراب لا يفطر.

وإن إستقاء عامدًا، بطل صومه (٥).

وحكي عن عبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: لا يفطر بذلك وهو قول بعض أصحاب مالك.

(وإن) (٦) ذرعه القيء، لم يفطر.


(١) (به جائفة): غير واضحة في أ.
(٢) (وبه): ساقطة من أ.
(٣) (أو): في ب، جـ، وفي أ: إذا.
(٤) (ولا): في جـ.
(٥) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم، قال الترمذي: هو حديث حسن، أنظر سنن أبي داود ١: ٥٥٥.
(٦) (وأن): في ب، جـ وفي أ، فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>