للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن السيد يفديها كلما جنت، وهو اختيار المزني.

والثاني: أنه (لا يلزمه) (١) أكثر من قيمة واحدة، يقسم بين كل من جنت عليه، وهو قول أبي حنيفة.


(١) (لا يلزمه): في ب، جـ، وفي أ: لا يلزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>