للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابتداء المدة على العاقلة من حين وجوب الدية بالقتل.

وقال أبو حنيفة: من حين حكم الحاكم.

إذا مات بعد حلول نجم عليه وهو موسر، لم يسقط بموته.

(وقال أبو حنيفة: يسقط،

والحلف والموالاة لا يعقل بهما) (١).

وقال أبو حنيفة: يعقل (بهما) (٢) ويورث.

إذا كان (القتل عمدًا) (٣) لا يجب به القود بحال، كقتل الوالد (ولده) (٤)، والجائفة، والمأمومة، وما دون الموضحة، فإن ذلك حال في مال الجاني.

وقال أبو حنيفة: يكون مؤجلًا في ثلاث سنين.

وإذا جنت أو الولد، ثم جنت، ففيه قولان:


= العقل على أهل الديوان، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي اللَّه عنهم من غير نكير منهم، وليس ذلك بنسخ، بل هو تقرير معنى، لأن العقل كان على أهل النصرة، وقد كانت بأنواع القرابة والحلف والولاء والعد، وفي عهد عمر رضي اللَّه عنه قد صارت بالديوان فجعلها على أهله اتباعًا للمعنى. (الهداية ٤: ١٦٦).
(١) (وقال أبو حنيفة: يسقط، والحلف والموالاة لا عقل بهما): في ب، جـ، وساقطة من: أ.
(٢) (بهما): في أ، ب وفي جـ: بها.
(٣) (القتل عمدًا): في أ، ب وفي جـ: العمد قتلًا.
(٤) (ولده): في أ، جـ وساقطة من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>