(١) لأنه لا يجوز إيجابه على المولى، لأنه لم يوجد منه جناية، ولا يجوز تأخيره إلى أن يعتق، لأنه يؤدي إلى إهدار الدماء، فتعلق برقبته، والمولى بالخيار بين أن يبيعه ويقضي حق الجناية من ثمنه، وبين أن يفديه. (المهذب ٢: ٢١٥). (٢) (يباع): في أ، جـ وفي ب: تباع. (٣) لأنه لا يلزمه ما زاد على واحد منهما. (٤) بالغًا ما بلغ. (٥) (أو): في ب، جـ وفي أ: (و). لأنه قد يرغب فيه راغب، فيشتريه بأكثر من قيمته، فإذا امتنع من البيع، لزمه الأرش بالغًا ما بلغ (المهذب ٢: ٢١٥). (٦) (نسب): في أ، جـ وفي ب: أب. (٧) قال المرغيناني رحمه اللَّه تعالى: والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين، وأهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان، لأن عمر لما دون الدواوين جعل =