للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا جنى العبد جناية توجب المال على حر، أو عبد تعلق الأرش برقبته (١)، (يباع) (٢) فيه، فإن اختار المولى أن يفديه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يفديه بأقل الأمرين، من أرش الجناية، أو قيمة الرقبة (٣).

والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (٤)، (أو) (٥)، يسلمه للبيع.

وأهل الديوان لا يحملون في جملة العاقلة من غير (نسب) (٦)، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: يعقلون عنه (٧).


= والقول الثاني: أن الحاكم يقسمه على من يرى منهم، لأن في تقسيط القليل على الجميع مشقة. (المهذب ٢: ٢١٥).
(١) لأنه لا يجوز إيجابه على المولى، لأنه لم يوجد منه جناية، ولا يجوز تأخيره إلى أن يعتق، لأنه يؤدي إلى إهدار الدماء، فتعلق برقبته، والمولى بالخيار بين أن يبيعه ويقضي حق الجناية من ثمنه، وبين أن يفديه. (المهذب ٢: ٢١٥).
(٢) (يباع): في أ، جـ وفي ب: تباع.
(٣) لأنه لا يلزمه ما زاد على واحد منهما.
(٤) بالغًا ما بلغ.
(٥) (أو): في ب، جـ وفي أ: (و).
لأنه قد يرغب فيه راغب، فيشتريه بأكثر من قيمته، فإذا امتنع من البيع، لزمه الأرش بالغًا ما بلغ (المهذب ٢: ٢١٥).
(٦) (نسب): في أ، جـ وفي ب: أب.
(٧) قال المرغيناني رحمه اللَّه تعالى: والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين، وأهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان، لأن عمر لما دون الدواوين جعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>