للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يسوي بين القريب والبعيد.

(وإن) (١) فضل شيء، قسم على الأبعدين.

فإن غاب الأقربون في النسب، وحضر الأبعدون، ففيه قولان:

أحدهما: يقدم الأقربون في النسب (٢).

والثاني: يقدم الأقربون في الحضور، وبه قال مالك (٣).

فإن استوى جماعة في النسب، وبعضهم حاضر، وبعضهم غائب، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (٤) يقدم الحضور.

والثاني: أنه يسوى بين الجميع، وهو قول أبي حنيفة (٥).

وإن كثرت العاقلة، وقل المال المستحق بالجناية، بحيث إذا قسم عليهم، خص المتوسط دون ربع دينار، والغني دون نصف دينار، ففيه قولان:

أصحهما: أنه يقسم على الجميع (٦).


(١) (وإن): في أ، ب وفي: جـ فإن.
(٢) لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقدم فيه الأقربون في النسب كالميراث.
(٣) لأن تحمل العاقلة على سبيل النصرة، والحاضرون أحق بالنصرة من الغيب، فعلى هذا: إن كان القاتل بمكة، وبعض العاقلة بالمدينة، وبعضهم بالشام، قدم من بالمدينة على من بالشام، لأنهم أقرب إلى القاتل (المهذب ٢: ٢١٥).
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهم أقرب إلى النصرة.
(٥) كما يسوى في الميراث.
(٦) لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقسم قليله وكثيره بين الجميع كالميراث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>