للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن مالك أنه قال: لا يتقدر ذلك، وإنما يحمل كل واحد منهم بقدر (ما يحتمله) (١)، ولا يضر به، وحكي ذلك عن أحمد (٢).

فإذا أراد الحاكم قسمة (الدية) (٣) على العاقلة، بدأ بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث (٤)، فإن كان فيهم من يدلي بالأبوين، (ومن) (٥) يدلي بأحدهما، ففيه قولان:

أصحهما: أنه يقدم المدلي بهما (٦).

وإن أمكن أن يقسم ما يجب على العاقلة، على الأقربين منهم (لم) (٧) يقسم على الأبعدين.


= الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة، فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم، أو درهم وثلث درهم وهو الأصح. (الهداية ٤: ١٦٧).
(١) (ما يحتمله): في ب، جـ وفي أ: ما تحمله.
(٢) لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف، ولا يثبت بالرأي والتحكم، ولا نص في هنه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات (المغني لابن قدامة ٨: ٣٩٥).
(٣) (الدية): في ب، جـ وفي أ: الذبة.
(٤) لأنه حق يتعلق بالتعصيب، فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث.
(٥) (ومن): في أ، ب وفي جـ: والآخر وغير واضحة.
(٦) على من يدلي بالأب، لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب كالميراث.
والقول الثاني: أنهما سواء، لتساويهما في قرابة الأب، لأن الأم لا مدخل لها في النصرة، وحمل الدية، فلا يقدم بها (المهذب ٢: ٢١٤ - ٢١٥): في ب، جـ وفي أ: أم.

<<  <  ج: ص:  >  >>