(١) (ما يحتمله): في ب، جـ وفي أ: ما تحمله. (٢) لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف، ولا يثبت بالرأي والتحكم، ولا نص في هنه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات (المغني لابن قدامة ٨: ٣٩٥). (٣) (الدية): في ب، جـ وفي أ: الذبة. (٤) لأنه حق يتعلق بالتعصيب، فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث. (٥) (ومن): في أ، ب وفي جـ: والآخر وغير واضحة. (٦) على من يدلي بالأب، لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب كالميراث. والقول الثاني: أنهما سواء، لتساويهما في قرابة الأب، لأن الأم لا مدخل لها في النصرة، وحمل الدية، فلا يقدم بها (المهذب ٢: ٢١٤ - ٢١٥): في ب، جـ وفي أ: أم.