للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي فيه قول ثالث: أنه يجب عليه ضمان الجناية، (دون ضمان السراية) (١).

والشيخ إذا بلغ حد الهرم، والمريض الزمن، فيه قولان بناء على القولين في قتله بالكفر الأصلي.

- فإن قلنا؛ يقتلان عقلًا، (فيجب) (٢) على المتوسط من العاقلة، ربع دينار (٣)، وعلى الغني نصف دينار في كل سنة (٤).

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه ذلك القدر، في ثلاث سنين (٥).

وقال أبو حنيفة: أكثر ما يجب على الواحد أربعة دراهم، ولا حد لأقله، لأن عنده يسوي بين القريب، والبعيد (٦).


(١) (دون ضمان السراية): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (فيجب): في أ، جـ وفي ب: ويجب.
(٣) لأن المواساة لا تحصل بأقل قليل، ولا يمكن إيجاب الكثير، لأن فيه إضرارًا بالعاقلة، فقدر أقل ما يؤخذ بربع دينار، لأنه ليس في حد التافه، والدليل عليه: أنه تقطع فيه يد السارق، وقد قالت عائشة رضي اللَّه عنها: يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الشيء التافه.
(٤) لأنه لا يجوز أن يكون ما يؤخذ من الغني والمتوسط واحدًا، فقدر بنصف دينار، لأنه أقل قدر يؤخذ من الغني في الزكاة التي قصد بها المواساة، فيقدر ما يؤخذ من الغني في الدية بذلك، لأنه في معناه، ويجب هذا القدر في كل سنة، لأنه حق يتعلق بالحال على سبيل المواساة، فتكرر بتكرر الحول كالزكاة. (المهذب ٢: ٢١٤).
(٥) لأنا لو أوجبنا هذا القدر في كل سنة، أجحف به.
وقد نص محمد رحمه اللَّه تعالى: على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع =

<<  <  ج: ص:  >  >>