للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فإن قلنا: تجب على الجاني عند عدم العاقلة، وجب على الأب والابن أبيضًا (١)، ويحتمل أن (لا) (٢) يجب (عليهما) (٣).

فإن جرح مسلم إنسانًا، ثم ارتد وبقي على الردة زمانًا يسري الجرح في مثله، ثم أسلم ومات المجروح، وجبت الدية، وعلى من تجب؟ فيه قولان:

أحدهما: تجب على عاقلته (٤).

والقول الثاني: (أنه) (٥) يجب على العاقلة، نصف الدية، والنصف في مال الجاني (٦).


= والقول الثاني: تجب على العاقلة ابتداء، لأنه لا يطالب غيرهم، فعلى هذا: لا تجب عليهم. (المهذب ٢: ٢١٤).
(١) ويبدأ بهما قبل القاتل، لأنا لم نحمل عليهما إبقاء على القاتل، وإذا حمل على القاتل، كانا بالحمل أولى.
(٢) (لا): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب.
(٣) (عليهما): في ب، جـ وفي أ: عليها/ لأنا إنما أوجبنا على القاتل على هذا القول، لأنه وجب عليه في الأصل، فإذا لم يجد من يتحمل، بقي الوجوب في محله، والأب والإبن، لم يجب عليهما في الأصل، ولا حملا مع العاقلة، فلم يجب الحمل عليهما (المهذب ٢: ٢١٤).
(٤) لأن الجناية في حال الإسلام، وخروج الروح في حال الإسلام، والعاقلة نحمل ما يجب بالجنايتين في حال الإسلام، فوجبت ديته عليها.
(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لأنه وجد سراية في حال الإسلام، وسراية في حال الردة، فحملت ما سرى في حال الإسلام، ولم تحمل ما سرى في الردة (المهذب ٢: ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>