للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: هو كأحدهم (١).

واختلف قوله في المولى من أسفل على قولين:

أحدهما: (لا يعقل) (٢)، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.

والثاني: (أنه يعقل) (٣).

فإن لم يكن (له) (٤) عاقلة، ولا بيت مال، فهل تجب الدية على القاتل؟ فيه وجهان، بناء على القولين في الدية، هل تجب على العاقلة ابتداء (أو) (٥) على الجاني، ثم (تتحملها) (٦) العاقلة؟

(أصحهما: أنها تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة) (٧).


(١) لأنه هو الفاعل، فلا معنى لاخراجه ومؤاخذة غيره. (الهداية ٤: ١٦٧).
(٢) (لا يعقل): في أ، والمهذب وفي ب، جـ: لا يعقلون/ لأنه لا يرثه، فلم يعقله، وهو الصحيح.
(٣) (أنه يعقل): في أ، والمهذب، وفي ب، جـ أنهم يعقلون/ لأنه يعقله المولى، فعقل عنه المولى كالأخوين، فعلى هذا: يقدم على بيت المال، لأنه من خواص العاقلة، فقدم على بيت المال، كالمولى من أعلى. (المهذب ٢: ٢١٤).
(٤) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (أو): في ب والمهذب، وساقطة من أ، جـ.
(٦) (تتحملها): في أ، ب وفي جـ: تحملها.
(٧) (أصحهما: أنها تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة): في ب، جـ، وساقطة من أ، لأنه هو الجاني، فوجبت الدية عليه، فعلى هذا، تجب الدية في ماله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>