للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت قيمة عبد، وقلنا: (تحملها) (١) (العاقلة) (٢)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تقسم في ثلاث سنين، وإن زاد حصة كل سنة على ثلث الدية (٣).

والثاني: أنه يؤدي في كل سنة قدر ثلث الدية.

والعاقلة: هم العصبات (٤)، غير الأب، والجد، والابن، وابن الابن (٥).

(وقال أبو حنيفة، ومالك: يدخل فيهم الأب، والابن (٦).

ولا يحمل القاتل من الدية) (٧) مع العاقلة شيئًا.


(١) (تحملها): في أ، ب وفي جـ: تحمله.
(٢) (العاقلة): في ب، جـ وفي أ: للعاقلة.
(٣) لأنها دية نفس.
(٤) الذين يرثون بالنسب أو الولاء.
(٥) لما روى المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضي في المرأة بديتها على عصبة العاقلة/ رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي/ المجموع ١٧: ٤٦٨، سبق تخريجه/ السنن الكبرى ٨: ١٠٥.
(٦) اختلفت الرواية عند الحنفية: فقيل: يدخلون لقربهم. وقيل: لا يدخلون لأن الضم لنفي الحرج، حتى لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة، وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة، والآباء والأبناء لا يكثرون. (الهداية ٤: ١٦٧).
(٧) (وقال أبو حنيفة ومالك. . . . من الدية): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>