للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما يجب من الدية على (العاقلة) (١) بجناية الخطأ، وشبه العمد، فإنه يكون مؤجلًا فإن كان دية النفس، وجبت في ثلاث سنين (٢).

وحكي عن بعض الناس أنه قال: هي حالة.

وقال ربيعة: هي مؤجلة في خمس سنين.

(فإن) (٣) وجب بقتل الخطأ دية (ناقصة) (٤) كدية الجنين، والمرأة، والذمي، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تجب في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها (٥).

والثاني: أنها كأرش الطرف إذا نقص عن الدية (٦).


(١) (العاقلة): في ب، جـ وفي أ: العاقل.
(٢) لأنه روي ذلك عن عمر، وابن عباس رضي اللَّه عنهما، ويجب في كل سنة ثلثها.
- فإن كان دية نفس، كان ابتداء الاجل من وقت القتل، لأنه حق مؤجل، فاعتبر الأجل من حين وجود السبب كالدين المؤجل.
- وإن كان دية طرف، فإن لم تسر اعتبرت المدة من وقت الجناية، لأنه وقت الوجوب، وإن سرت إلى عضو آخر، اعتبرت المدة من وقت الاندمال، لأن الجناية لم تقف فاعتبرت المدة من وقت الاستقرار.
(المهذب ٢: ٢١٣).
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ: لإن.
(٤) (ناقصة): في ب، جـ وفي أ: تامة.
(٥) لأنها دية نفس، فوجب في كل سنة ثلثها كالدية الكاملة.
(٦) لأنه دون الدية الكاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>