للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما تجب من الدية بالقتل بخطأ الإمام، فيه قولان:

أحدهما: تجب على عاقلته (١).

والثاني: تجب في بيت المال (٢)، فعلى هذا القول: في الكفارة وجهان:

أحدهما: في ماله (٣).

والثاني: في بيت المال (٤).


= ففقأت عينه، فجعل عمر ديته على عاقلته، وقال: (هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد) ولم نعرف له مخالفًا في عصره، ولأنها جناية خطأ، فكان عقلها على عاقلته، كما لو قتل غيره.
فعلى هذه الرواية: إن كانت العاقلة الورثة لم يجب شيء لأنه لا يجب للإنسان شيء على نفسه، وإن كان بعضهم وارثًا سقط عنه ما يقابل نصيبه، وعليه ما زاد على نصيبه وله ما بقي إن كان نصيبه من الدية أكثر من الواجب عليه.
(المغني لابن قدامة ٨: ٣٨٧).
(١) لما روي أن عمر رضي اللَّه عنه قال لعلي رضي اللَّه عنه في جنين المرأة التي بعث إليها (عزمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك).
(٢) لأن الخطأ يكثر منه في أحكامه واجتهاده، لو أوجبنا ما يجب بخطئه على عاقلته أجحفنا بهم.
- فإذا قلنا: أنه يجب على عاقلته، وجبت الكفارة في ماله كغير الإمام.
- وإذا قلنا: أنها تجب في بيت المال ففي الكفارة وجهان اللذان ذكرهما المصنف.
المهذب ٢: ٢١٣.
(٣) لأنها لا تتحمل.
(٤) لأنه يكثر خطؤه، فلو أوجبنا في ماله أجحف به.

<<  <  ج: ص:  >  >>