والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه تحملها العاقلة، لأنه لم يقصد الجناية (المهذب ٢: ٢١٢). (١) (عبدًا): في جـ وفي أ، ب: عمدًا. (٢) لأنه مال، فلم تحمل العاقلة بدله كسائر الأموال. (٣) لا تحملها العاقلة، لأنه يجب القصاص والكفارة بقتله، فحملت العاقلة بدلها كالحر. (٤) لما روي أن عوف بن مالك الأشجعي ضرب مشركًا بالسيف، فرجع السيف عليه فقتله، فامتنع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة عليه وقالوا: قد أبطل جهاده، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: بل مات مجاهدًا)، السنن الكبرى ٨: ١١٠, ولو وجبت الدية على عاقلته لبين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك./ المهذب ٢: ٢١٣. (٥) لما روي أن رجلا ساق حمارًا فضربه بعصا كانت معه, فطارت منها شظية =