للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: ما دون أرش الموضحة لا تحمله العاقلة.

وقال مالك، وأحمد: لا تحمل ما دون ثلث الدية.

وقال الزهري: الثلث (فما) (١) دونه لا تحمله العاقلة.

ودية العمد في مال الجاني بكل حال (٢).

وقال مالك: دية العمد الذي لا يوجب القصاص على العاقلة، كالجائفة، والمأمومة.

فإن اقتص في الطرف بحديدة مسمومة، فمات، فعليه نصف الدية، وهل تحمل العاقلة ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: تحمله (٣).

والثاني: لا تحمله (٤).

فإن وكل من يقتص له في النفس، ثم عفا، وقتل الوكيل، ولم يعلم بالعفو، وقلنا: إن العفو يصح، ووجبت الدية على الوكيل، فهل (تحملها) (٥) العاقلة؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنها (لا تحملها) (٦) العاقلة.


(١) (فما): في ب، جـ وفي أ: فيما.
(٢) لأن الخبر ورد في الحمل عن القاتل في عمد الخطأ تخفيفًا عنه، لأنه لم يقصد القتل والعامد قصد القتل، فلم يلحق به في التخفيف. (المهذب ٢: ٢١٢).
(٣) لأنا حكمنا بأنه ليس بعمد محض.
(٤) لأنه قصد القتل بغير حق، فلم تحمل العاقلة عنه.
(٥) (تحملها): في أ، ب وفي جـ: تحمله.
(٦) (لا تحملها): في أ، ب وفي جـ لا تحمله/ لأنه تعمد القتل، فلم تحمل =

<<  <  ج: ص:  >  >>