للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم: من قرق بينهما (١).

فإن اختلف الجاني وولي (الجناية) (٢)، فقال الولي: (قتلته) (٣)، وأنت بالغ، (وقال) (٤) الجاني: بل قتلته وأنا صبي، فالقول قول الجانن من غير يمين، (هذا) (٥) الذي ذكره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.

وذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أن القول: قوله مع يمينه، وكذا ذكر في الحاوي.

والأول: أصح، لأن الأصل عدم البلوغ، ويمين غير البالغ لا تصح.


= أحدهما: أن القول قول الجاني والقاذف، لأن ما يدعيان محتمل، لأن الدار تجمع الأحرار والعبيد، والأصل فيه حمى للظهر وحق الدم.
والثاني: أن القول قول ولي المجني عليه والمقذوف، لأن الظاهر من الدار الحرية، ولهذا لو وجد في الدار لقيط، حكم بحريته. (المهذب ٢: ٢١٥).
(١) أي بأن القول في الجناية قول الولي، والقول في القذف قول القاذف.
والفرق بينهما: أنا إذا جعلنا القول قول القاذف، أسقطنا حد القذف، وأوجبنا التعزير، فيحصل به الردع، وإذا جعلنا القول قول الجاني، سقط القصاص، ولم يبق ما يقع به الرد (المهذب ٢: ٢١٥).
(٢) (الجناية): في أ، ب وفي جـ: الجنين.
(٣) (قتلته): في أ، ب وفي جـ: قتله.
(٤) (وقال): في ب، جـ وفي أ: فقال.
(٥) (هذا): في أ، ب وفي جـ: وهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>