للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (١): وعندي: أنه ينبغي أن (يؤخر) (٢) يمينه حتى يبلغ.

فإن وجب له القصاص في موضحة، (فاقتص) (٣) في أكثر منها، (وادّعى) (٤) أن ذلك كان باضطراب المقتص منه، وأنكر المستفاد منه، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول قول المقتص (٥).

والثاني: (أن) (٦) القول: المستفاد منه (٧).

وإن قد ملفوفًا في كساء، وادعى أنه قده وهو ميت، وقال الولي: بل كان حيًا، ففيه قولان:

أحدهما: أن القول: قول الجاني (٨).

والثاني: أن القول: قول الولي (٩).


(١) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في جـ: وساقطة من أ، ب.
(٢) (يؤخر): في أ، جـ وفي: ب تؤخر.
(٣) (فاقتص): في ب، جـ وفي أ: واقتص.
(٤) (وادّعى): في أ، جـ وفي ب: فادعى.
(٥) لأن ما يدعيه كل واحد منهما محتمل، والأصل براءة الذمة.
(٦) (إن): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) لأن الأصل عدم الاضطراب.
(٨) لأن ما يدعيه محتمل، والأصل براءة ذمته.
(٩) لأن الأصل حياته، وكونه مضمونًا، فصار كما لو قتل مسلمًا، وادعى أنه كان مرتدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>