للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اختلف الجاني وورثة الجنين في الاستهلال، قبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشهادة أربع نسوة.

(قال) (١) الربيع: وفيه قول آخر، أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين.

قال أصحابنا: هذا من كيسه، وليس بصحيح.

فإن جنى على عضو، ثم اختلفا في سلامته، فادّعى الجاني أنه جنى عليه (وهو) (٢) أشل.

وقال المجني عليه: بل كان سليمًا، فقد اختلف أصحابنا فيه.

فمنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: أن القول: قول الجاني، وهو قول أبي حنيفة (٣).

والثاني: إن القول: قول المجني عليه، وهو قول أحمد، وهو الأصح (٤).

ومنهم من قال: أنه إن كان من الأعضاء الظاهرة، فالقول قول الجاني، وإن كان من الأعضاء الباطنة، فالقول: قول المجني عليه (٥).


(١) (قال): في أ، ب وفي جـ: وقال.
(٢) (وهو): حتى يستقيم المعنى، وفي جميع النسخ: وهل.
(٣) لأن ما يدعيه كل واحد منهما محتمل، والأصل براءة ذمته.
(٤) لأن الأصل سلامة العضو.
(٥) لأنه لا يتعذر عليه إقامة البينة على السلامة في الأعضاء الظاهرة، فكان القول قول الجاني، ويتعذر عليه إقامة البينة في الأعضاء الباطنة، والأصل السلامة، فكان القول قول المجني عليه، ولهذا لو علق طلاق امرأته على ولادتها فقالت: ولدت، لم يقبل قولها، لأنه يمكن إقامة البينة على الولادة، ولو علق طلاقها على حيضها، فقالت: حضت، قبل قولها، لأنه يتعذر إقامة البينة على حيضها. (المهذب ٢: ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>