للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اتفقا على سلامة العضو (١)، ثم ادعى الجاني، (أنه) (٢) طرأ عليه شلل، وأنكر المجني عليه ذلك، ففيه قولان:

أحدهما: أن القول: قول الجاني (٣).

والثاني: أن القول: قول المجني عليه (٤).

فإذا أراد إقامة البينة على سلامة العضو، ففي كيفية إقامتها قولان:

أحدهما: أنها تشهد على سلامة العضو في حال الجناية.

والثاني: أنه إذا أقام البينة على سلامته قبل الجناية، حكم له بالقود.

وإن دفع إليه الإبل في قتل العمد، فقال الولي: لم يكن فيها (خلفات) (٥)، وقال الجاني بل كان فيها (خلفات) (٦)، وكان الدفع بقول أهل الخبرة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول: قول الولي (٧).

والثاني: أن القول: قول الجاني (٨).


(١) أي العضو الظاهر.
(٢) (أنه): في أ، ب وفي جـ: أنه قد.
(٣) لأنه يتعذر إقامة البينة على سلامته.
(٤) لأنه قد ثبتت سلامته، فلا يزال عنه حتى يثبت الشلل.
(٥) (خلفات): في أ، ب وفي جـ: حلفات.
(٦) (خلفات): في أ، ب وفي جـ: حلفات.
(٧) لما ذكرناه أي إذا لم يرجع في حال الدفع إلى أهل الخبرة.
(٨) لأنا حكمنا بأنها خلفات بقول أهل الخبرة، فلم يقبل فيه قول الولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>