للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان:

أحدهما: يخرج (مما) (١) قوم به.

والثاني: (يخرج العرض.

وقال أبو إسحاق: فيه قولان:

أحدهما: يخرج مما قوم به.

والثاني: يخير بينهما) (٢).

فإن كان معه مائتا درهم، فاشترى بها مائتي قفيز حنطة تساوي ثلاثمائة درهم (في آخر الحول) (٣).

فعلى قوله الجديد: يلزمه سبعة دراهم ونصف.

وعلى قوله القديم: (يلزمه) (٤).

وعلى قول أبي إسحاق: يتخير بينهما.

فإن زادت قيمة الطعام (فصارت) (٥) تساوي أربعمائة بعد الوجوب، وقبل التمكن من الأداء.

فإن قلنا: إن التمكن شرط في الوجوب، وجب عليه عشرة


(١) (مما): في ب، جـ، وفي أ: بما.
(٢) (والثاني): (يخير بينهما): ساقطة من ب، وفي جـ: يخرج. . . بينهما. ومكتوب في الهامش في ب.
(٣) (في آخر الحول): في ب، جـ، وفي أ: ساقطة.
(٤) (يلزمه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٥) (فصارت): في أ: فصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>