للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابه من يقول: سهم ذوي القري، قد سقط أيضًا بموته -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيقسم الخمس على ثلاثة أسهم.

ومنهم من يقول: سهم ذوي القري للفقراء منهم.

(فسهم) (١) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يصرف في المصالح يبدأ بالأهم فالأهم (٢).

وحكى الشافعي رحمه اللَّه عن بعض أهل العلم: أنه يرد على بقية الأصناف.

وحكى ابن المنذر مذهبًا ثالثًا: أنه يكون للأئمة بعده.

(ويشترك) (٣) في سهم ذوي القربى الرجال والنساء، والغني والفقير (٤)، ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقال المزني، وأبو ثور: يسوّى بين الذكر والأنثى (٥)، ويدفع إلى (القاصي) (٦)، والداني.


(١) (فسهم): في أوفي ب فعندنا سهم، وفي جـ فعندهم.
(٢) وأهم مصالح المسلمين: سد الثغور، لأنه يحفظ به الإسلام والمسلمين.
(٣) (ويشترك): في أ، ب وفي جـ ويشرك.
(٤) لأنه حق يستحقه بالقرابة بالشرع، فاستوى فيه الغني والفقير كالميراث.
(٥) لأنه مال يستحق باسم القرابة، فلا يفضل الذكر فيه على الأنثى كالمال المستحق بالوصية للقرابة، وهذا خطأ، لأنه مال خطأ، لأنه مال يستحق بقرابة الأب بالشرع، ففضل الذكر فيه على الأنثى، كميراث ولد الأب./ المهذب ٢: ٢٤٨.
(٦) (القاصي): في أ، جـ وفي ب الأقصى.

<<  <  ج: ص:  >  >>