للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في القديم: لا يخمس (١)، وهو قول مالك، وهذا الخمس يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة.

وقال أبو حنيفة: لا يخمسى الفيء (٢) ويصرف جميعه مصرف خمس الغنيمة، وأما أربعة أخماسه، فقد كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه (فيما) (٣) يفعل بها بعد موته -صلى اللَّه عليه وسلم-.

أحد القولين: أنها تصرف (في) (٤) المصالح (٥)، فيبدأ بالأهم فالأهم، كسد الثغور، (وأرزاق) (٦) المقاتلة.

والقول الثاني (٧): أنه للمقاتلة (٨).


= فوجب تخميسه، كالمال الذي انجلوا عنه، وأما أربعة أخماسه فقد كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حياته، والدليل عليه: قوله عز وجل: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} سورة الحشر/ ٧.
(١) لأنه مال أخذ من غير خوف، فلم يخمس كالمال المأخوذ بالبيع والشراء/ المهذب ٢: ٢٤٨.
(٢) (واختلف): في أ، ب وفي جـ فاختلف.
(٣) (فيما): في أ، ب وفي جـ في ما.
(٤) (في): في ب، جـ وفي أإلى.
(٥) لأنه مال راتب لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصرف بعد موته في المصالح، كخمس الخمس/ المهذب ٢: ٢٤٩.
(٦) (وأرزاق): في ب، جـ وفي أوارفاق.
(٧) (والقول الثاني): في ب، جـ وفي أوالثاني.
(٨) لأن ذلك كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لما كان فيه من حفظ الإسلام والمسلمين، ولما كان له في قلوب الكفار من الرعب، وقد صار ذلك بعد موته في المقاتلة، فوجب انه يصرف إليهم/ المهذب ٢: ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>