للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قدر العطية من الأربعة (أخماس) (١) قولان:

أحدهما: أنه يعطي الكفاية (٢).

الثاني: (أنه) (٣) يجوز أن يعطي زيادة عليها.

فإن مات (المجاهد) (٤) وله ولد صغير، (أو) (٥) زوجة، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يعطي (٦).

والثاني: لا يعطي (٧).


(١) (أخماس): في أوفي ب الأخماس.
(٢) لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد، فوجب أن يكفوا أمر النفقة.
(٣) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (المجاهد): في ب، جـ وفي أمجاهد.
(٥) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٦) أنه يعطي الولد إلى أن يبلغ، وتعطي الزوجة إلى أن تتزوج، لأن في ذلك مصلحة فإن المجاهد إذا علم أنه يطي عياله بعد موته، توفر على الجهاد. وإذا علم أنه لا يعطي اشتغل بالكسب لعياله، وتعطل الجهاد.
- فإذا قلنا بهذا فبلغ الولد، فإن كان لا يصلح للقتال كالأعمى، والزمن، أعطى الكفاية، كما كان يعطي قبل البلوغ، وإن كان يصلح للقتال، وأراد الجهاد، فرض له، وإن لم يرد الجهاد، لم يكن له في الفيء حق، لأنه صار من أهل الكسب.
(٧) أنه لا يعطي ولده، ولا زوجته من الفيء شيئًا، لأن ما كان يصل إليهما على سبيل التبع لمن يعولهما، وقد زال الأصل، وانقطع التبع/ المذهب ٢: ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>