للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان في الفيء أراضي (١)، كان خمسها لأهل لخمس (فأما) (٢) أربعة أخماسها، فيكون وقفًا.

فمن أصحابنا من قال: هذا على (القول) (٣) الذي يقول: إنها (للمصالح) (٤)، (والمصلحة) (٥) في الأراضي أن تكون موقوفة، فيصرف غلتها في (٦) المصالح. (وإذا) (٧) قلنا: إنها للمقاتلة (وجبت) (٨) قسمتها بين أهل الفيء (٩).

ومن أصحابنا من قال: يكون وقفًا قولًا واحدًا.

- (فإن) (١٠) قلنا: إنها للمصالح، (صرفت) (١١) غلتها في المصالح.


(١) (أراضي): في ب، جـ وفي أأراضي.
(٢) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.
(٣) (القول): في أ، جـ وفي ب أحد القولين.
(٤) (للمصالح): في جـ وفي أ، ب للصالح.
(٥) (والمصلحة): في أ، جـ وفي ب فالمصلحة.
(٦) (في): في ب وفي أ، جـ إلى.
(٧) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٨) (وجبت): في أ، ب وفي جـ وجب.
(٩) لأنها صارت لهم فوجبت قسمتها بينهم كأربعة أخماس الغنيمة.
(١٠) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(١١) (صرفت): في أ، جـ وفي ب صرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>