للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وإن قلنا: إنها للمقاتلة، صرفت غلتها إلى المقاتلة (١).


(١) لأن الاجتهاد في مال الفيء إلى الإمام، ولهذا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، ويخالف الغنيمة، فإنه ليس للإمام فيها الاجتهاد، ولهذا لا يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض/ المهذب ٢: ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>