للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقال أحمد وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: فإن أعتقت امرأة أمة، وأرادت تزويجها، ولها أب وابن، فأبوها أولى بتزويج المعتقة، فإن ماتت المولاه فابنها أولى بتزويجها من الأب في أصح الوجهين.

وفي المحجور (عليه) (١) للسفه وجهان:

أحدهما: أنه لا ولاية له (٢).

وحكي في السفيه غير المحجور عليه وجهان:

أحدهما: أنه لا ولاية.

والثاني: أن ولايته ثابتة، ذكره في الحاوي، وليس بصحيح.

ولا ولاية للفاسق على المنصوص (٣).

وقيل: - إنه (إن) كان (المولى) أبًا، أو جدًا، فلا ولاية له.

- وإن كان غيرهما من العصبات، ثبتت له الولاية مع الفسق (٤).

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان (٥).


(١) (عليه): في جـ وساقطة من ب.
(٢) لأنه ممنوع من عقد النكاح لنفسه، فلم يجز أن يكون وليًا لغيره.
والوجه الثاني: يجوز أن يكون وليًا، لأنه إنما حجر عليه في المال، خوفًا من إضاعته وقد أمن ذلك في تزويج ابنته فجاز له أن يعقد كالمحجور عليه للفلس/ المهذب ٢: ٣٧.
(٣) لأنها ولاية، فلم تثبت مع الفسق، كولاية المال.
(٤) (الفسق): في جـ وفي ب النفس/ لأنه يعقد بالإذن، فجاز أن يكون فاسقًا كالوكيل.
(٥) القول الأول: لا يجوز، والقول الثاني: يجوز، لأنه حق يستحق بالتعصيب، فلم يمنع منه الفسق كالميراث، والتقدم في الصلاة على الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>