للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، ومالك: (تثبت الولاية للابن على أمه، فقدم مالك، وأبو يوسف الابن على الأب) (١).

وقال أحمد: الأب أولى (منه، وفي الجد عنه، روايتان) (٢).


= فإن قيل: يدل للصحة قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لما أراد أن يتزوج أم سلمة. قال لابنها عمر: قم فزوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ : أجيب بأجوبة:
أحدها: أن نكاحه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يحتاج إلى ولي، وإنما قال له -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك استطابة لخاطره.
ثانيها: أن عمر بن أبي سلمة ولد في أرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وزواجه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأم سلمة كان في السنة الرابعة، وقيل: كان سن عمر يوم توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تسع سنين. قاله ابن سعد وغيره، وكان حينئذ طفلًا فكيف يزوج؟
ثالثها: بتقدير صحة، أنه زوج وهو بالغ، فيكون ببنوة العم، فإنه كان من بني أعمامها ولم يكن لها ولي أقرب منه/ مغني المحتاج ٣: ١٥١.
(١) (تثبت الولاية للابن. . . على الأب): في ب، جـ وغير واضحة في أ، لأن الابن أولى من الأب في الميراث، وأقوى تعصيبًا، ولهذا يرث بولاء أبيه دون جده/ المغني لابن قدامة ٧: ١٤.
(٢) (منه)، وفي الجد عنه: (روايتان): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
والأب أولى من الابن: لأن الولد موهوب لأبيه، قال اللَّه تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى} سورة الأنبياء ٩٠، وقال زكريا: {رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً} سورة آل عمران ٣٨، وقال: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} سورة مريم: ٥، وقال إبراهيم: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} سورة إبراهيم: ٣٩، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنت ومالك لأبيك) أخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه/ سنن ابن ماجه ١: ٧٦٩ وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس، ولأب الأب أكمل نظرًا وأشد شفقة، فوجب تقديمه.
أما الجد: فله ثلاث روايات، روايتان: في حق الابن، والثالثة: أن الأخ يقدم على الجد، فالأولى: أن الجد أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء.
والرواية الثانية: أن الابن مقدم على الجد/ المغني لابن قدامة ٧: ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>