للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قالت: رضيت أن (أتزوج) (١)، ولم (تعين) (٢) واحدًا من أوليائها.

فالمنصوص: أنه يجوز للولي تزويجها.

فيه (وجه) (٣) آخر: أنه لا يجوز.

- فإن قلنا: (بالأول) (٤)، فقالت بعد ذلك (لأحد) (٥) أوليائها: زوجني).

- هل يكون عزلًا للباقين؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يكون عزلًا.

والثاني: (أنه) (٦) يكون عزلًا، وهذا ليس بشيء.

ولا ولاية للابن على أمه بالبنوة (٧).


(١) (أتزوج): في ب وفي أ، جـ أزوج.
(٢) (تعين): في ب، جـ وفي أيعين.
(٣) (وجه): في ب، جـ وفي أنظر.
(٤) (بالأول): في ب، جـ وفي أبالأولى.
(٥) (لأحد): في ب، جـ وفي ألأجل.
(٦) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطة.
(٧) لأن الولاية ثبتت للأولياء لدفع العار عن النسب، ولا نسب بين الابن والأم. أما إذا كان الابن له التعصيب بأن كان ابن ابن عمها، جاز له أن يزوج، لأنهما يشتركان في النسب، فإن كان لها ابنا ابن عم، أحدهما ابنها، فعلى القولين في أخوين أحدهما من الأب والأم، والآخر من الأب/ المهذب ٢: ٣٧، وروضة الطالبين ٧: ٦٠ ومغني المحتاج ٣: ١٥١. =

<<  <  ج: ص:  >  >>