للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في القديم: هما سواء، وهو قول مالك، وأبي ثور (١).

(وإن) (٢) كان لها إبنا عم، أحدهما أخ من الأم، ففي تقديمه قولان (وكذا) (٣) إن كان أحدهما ابنًا.

فإن تساوى (الوليان) (٤) في الدرجة، والادلاء (٥)، وتشاحا في التزويج، اقرع بينهما (٦)، فإن خرجت (٧) القرعة على أحدهما، قدم، فإن بدر الآخر وزوج، صح في أحد الوجهين:

(فإن) (٨) كان (لها) (٩) أولياء (١٠) في درجة: فقالت: زوجوني، فهل لأحدهم أن ينفرد بتزويجها؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز.

والثاني: أنه يجوز، وهو الأظهر.


(١) لأن الولاية بقرابة الأب، وهما في قرابة الأب سواء.
(٢) (وإن) في ب، جـ وفي أوكذلك.
(٣) (وكذا): في ب، جـ وفي أوكذلك.
(٤) (الوليان): في ب، جـ وفي أالولدان.
(٥) فالمستحب أن يقدم أسنهما، وأعلمهما، وأورعهما، لأن الأسن أخبر والأعلم أعرف بشروط العقد، والأورع أحرص على طلب الحفظ.
(٦) لأنهما تساويا في الحق، فقدم بالقرعة، كما لو أراد أن يسافر بإحدى المرأتين.
(٧) لأن خروج القرعة لأحدهما لا يبطل ولاية الآخر.
والوجه الثاني: لا يصح، لأنه يبطل فائدة القرعة/ المهذب ٢: ٣٧.
(٨) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٩) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(١٠) (أولياء): في ب، جـ وفي أوليًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>