(٢) عصباتها: في ب، جـ وفي أعصباتها. (٣) لأن الولاية في النكاح تثبت لدفع العار عن النسب، والنسب إلى العصبات. (٤) (النسب): في ب وفي أ، جـ النساء. (٥) لأن الولاء كالنسب في التعصيب، فكان كالنسب في التزويج. (٦) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له/ سبق تخريجه. (٧) ولا أحد من الأولياء، وهناك من هو أقرب منه، لأنه يستحق بالتعصيب، فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث. وإن استوى إثنان في الدرجة، وأحدهما يدلي بالأبوين والآخر بأحدهما، قال في الجديد: يقدم من يدلي بالأبوين، لأنه حق يستحق بالتعصيب فقدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بأحدهما كالميراث/ المهذب ٢: ٣٧.