للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر في الحاوي: فيه (وجهين) (١)، وهل يجوز للمولى وطئها قبل الحجر؟ فيه وجهان:

قال أبو إسحاق: يجوز.

وقال ابن أبي هريرة: لا يجوز.

وإن كانت المنكوحة حرة، فوليها (عصباتها) (٢)، وأولاهم الأب، ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم (٣)، فإن لم يكن لها عصبته من جهة (النسب) (٤) فالمولى المعتق، ثم عصبته، ثم مولى المولى، ثم عصبته (٥)، فإن لم يكن فالسلطان (٦).

وقال مالك: الأخ أولى من الجد.

والأخ من الأب والأم، أولى من الأخ من الأب في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة (٧).


(١) (وجهين): في ب، جـ وفي أوجهان.
(٢) عصباتها: في ب، جـ وفي أعصباتها.
(٣) لأن الولاية في النكاح تثبت لدفع العار عن النسب، والنسب إلى العصبات.
(٤) (النسب): في ب وفي أ، جـ النساء.
(٥) لأن الولاء كالنسب في التعصيب، فكان كالنسب في التزويج.
(٦) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له/ سبق تخريجه.
(٧) ولا أحد من الأولياء، وهناك من هو أقرب منه، لأنه يستحق بالتعصيب، فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث. وإن استوى إثنان في الدرجة، وأحدهما يدلي بالأبوين والآخر بأحدهما، قال في الجديد: يقدم من يدلي بالأبوين، لأنه حق يستحق بالتعصيب فقدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بأحدهما كالميراث/ المهذب ٢: ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>