للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت المنكوحة أمة، فوليها مولاها، فإن كانت (المرأة غير رشيدة) (١)، وكان الولي أبًا، أو جدًا ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يملك تزويجها كما يملك تزويج (مولاتها) (٢).

والثاني: أنه لا يملك (٣).

(وإن) (٤) كان للمرأة عبد صغير، فأذنت في تزويجه، ففيمن يزوجه؟ وجهان:

أحدهما: أنه يزوجه وليها.

والثاني: أنه يزوجه من أذنت له في تزويجه من الناس وليس بشيء.

وإن كان بالغًا فأذنت له في التزويج، (تزوج) (٥) بنفسه (٦).

(وذكر فيه وجه آخر: أنه لا يصح إلا بإذن وليها.

فأما أمة المأذون له في التجارة بعد الحجر عليه، هل يجوز له تزويجها بإذن مولاه؟ ).


= ولكن شرط الحكم أن يكون صالحًا للقضاء، وهذا يعتبر في مثل هذه الحال. قال النووي رحمه اللَّه: فالذي نختاره: صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلًا وإن لم يكن مجتهدًا وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة/ روضة الطالبين ٧: ٥٠.
(١) (المرأة غير رشيدة): في ب وفي ألامرأة رشيدة وفي جـ لامرأة غير رشيدة.
(٢) (مولاتها): في ب، جـ وفي أمولاها./ لأنها تستفيد به المهر والنفقة، واسترقاق ولدها وهو قول أبي إسحاق.
(٣) لأن فيه تغريرًا بمالها، لأنها ربما حبلت وتلفت.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفان.
(٥) (تزوج): في جـ وفي أ، ب يزوج.
(٦) (بنفسه): في ب، جـ وفي أنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>