للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه يقول: (أوقع) (١) طلاقه، لأنه تزوج مقلدًا لصاحب المذهب (فألزمته) (٢) اعتقاده.

(فإن) (٣) كانت المرأة في موضع ليس فيه حاكم، ولا لها ولي مناسب، فقد حكي فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن (تزوِّج) (٤) نفسها (٥).

والثاني: أنها ترد أمرها إلى رجل يزوجها، وهذا لا يجيء على أصلنا (٦).

وقد كان الشيخ الإمام ابن إسحاق رحمه اللَّه: يختار في مثل هذا أن تحكم فقيهًا من أهل الاجتهاد في ذلك، بناء على التحكيم في النكاح (٧).


= والمذهب الأول: لأنه طلاق في غير ملكه، فلن يصح كما لو طلق أجنبية/ المهذب ٢: ٣٦.
(١) (أوقع): في ب، جـ وفي أوقع.
(٢) (فألزمته): في ب، جـ وفي أغير واضحة.
(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. .
(٤) (تزوج): في ب، جـ وفي أيتزوج.
(٥) للضرورة.
(٦) روى يونس بن عبد الأعلى، أن الشافعي رضي اللَّه عنه قال: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها، فولت أمرها رجلًا حتى يزوجها، جاز، وليس هذا قولًا في صحة النكاح بلا ولي، لأن أبا عاصم العبادي حكى هذا النص في طبقات الفقهاء، ثم ذكر أن من أصحابنا من أنكره، ومنهم من قبله، وقال: إنه تحكيم، والمحكم قام مقام الحاكم.
(٧) وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح، بناء على الأظهر في جوازه في النكاح، =

<<  <  ج: ص:  >  >>