للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تزوجت بنفسها، وترافعا إلى حاكم حنفي، نحكم بصحته نفذ.

وقال أبو سعيد الأصطخري: للشافعي (نقضه وليس بصحيح) (١).

(فإن) (٢) وطئها قبل الحكم بصحته، فلا (حد عليه) (٣).

وقال أبو بكر الصيرفي: إذا كان يعتقد (تحريمه) (٤)، ، فعليه الحد (٥)، وهو قول الزهري وأبي ثور (٦).

فإن طلقها قبل الحكم بالصحة، لم يقع الطلاق.

وقال أبو إسحاق المروزي: يقع احتياطًا (٧).


(١) (نقضه وليس بصحيح): في ب، جـ وفي أنقضه وليس ساقطة، وبصحيح: الصحيح. لأنه مخالف لنص الخبر وهو: ما روت عائشة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها. رواه أحمد وأبو داود، وابن ماجه والترمذي/ المجموع ١٥: ٣٠٤/ سنن ابن ماجه ١: ٦٠٥.
(٢) (فإن): في جـ والمهذب وفي أ، ب وأن.
(٣) (حد عليه): في ب، جـ وفي أحد غير واضحة وعليه عن.
(٤) (تحريمه): في ب وفي أ، جـ بحرمة.
(٥) (الحد): في ب، جـ وفي أحد.
(٦) كما لو وطىء امرأة في فراشه وهو يعلم أنها أجنبية، والمذهب الأول، لأنه وطء مختلف في إباحته، فلم يجب به الحد، كالوطىء في النكاح بغير شهود، ويخالف من وطىء امرأة في فراشه وهو يعلم أنها أجنبية، لأنه لا شبهة له في وطئها/ المهذب ٢: ٣٦.
(٧) لأنه نكاح مختلف في حصته، فوقع فيه الطلاق كنكاح المرأة في عدة أختها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>