للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر الشيخ أبو حامد: أن من صلى في الوقت بغير طهارة وأعادها، ففرضه الثانية قولًا واحدًا.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: كيف نقول هذا (وما فعله) (١) في الوقت فرض؟

وقال أبو حنيفة: إذا وضع قدمه على أكثر من قدر الدرهم، لم تصح صلاته، وإن وضع ركبته أو راحته، على أكثر من قدر الدرهم لم تبطل صلاته، وإن وضع جبهته على أكثر من قدر الدرهم (فعنه) (٢) روايتان:

رواية محمد: تبطل صلاته.

ورواية أبي يوسف: لا تبطل استحسانًا.

فإن فرغ من الصلاة، فرأى على ثوبه، أو بدنه، أو موضع صلاته، نجاسة غير معفو عنها وكانت موجودة حال الصلاة. ولم يكن قد علم بحالها، وجب عليه الإِعادة في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة (وهو إحدى) (٣) الروايتين عن أحمد، كما لو علم بحالها قبل الصلاة ثم نسيها، فإنه يعيد قولًا واحدًا.

وذكر القاضي أبو حامد قولًا آخر: فيه: إذا نسي النجاسة، لا يعيد، مخرجًا من قوله القديم فيه: إذا لم يسبق علمه بها، وليس بصحيح.


(١) (وما فعله): (وما) ساقطة من أ.
(٢) (فعنه): في ب، جـ، وفي أ: ففيه.
(٣) (وهو إحدى): في جـ، وفي أ: وإحدى الروايتين، والأول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>