للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن صلى في مقبرة يشك في نبشها، صحت صلاته، في أحد القولين، وهو قول مالك، (وهو) (١) قول أبي علي بن أبي هريرة.

والثاني: لا يصح وهو قول أبي إسحاق.

وقال أحمد: لا تصح الصلاة في المقبرة وإن كانت جديدة، وإن استقبلها وصلى إليها، فعنه في صحة صلاته روايتان، ويجعل النهي عن ذلك تعبدًا (٢).

وتكره الصلاة في الحمام (٣)، وقيل: إن الكراهة بسبب النجاسة فتكون كالمقبرة.

وقيل: إن ذلك لأجل أنه مأوى الشيطان، فتكره الصلاة، وإن كان الموضع طاهرًا.

وقال أحمد: لا تجوز الصلاة في الحمام، ولا على سطحه (٤).


(١) (وهو): ساقطة من ب.
(٢) لحديث سمرة بن جندب مرفوعًا: "لا تتخذوا القبول مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم ٥/ ١٣، وأنظر "مطالب أولي النهى" ١/ ٣٦٦.
(٣) لحديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال الترمذي وغيره: هو حديث مضطرب، الترمذي ١/ ١٣١، ولأن سبب النهي كون الحمام مأوى الشياطين، فتركه كراهة تنزيه، "المجموع" ٣/ ١٦٦.
(٤) وعنده لا تصح الصلاة في حمام داخله وخارجه وأتونه، وكل ما يتبعه في بيع مما يغلق عليه بابه لشمول الإِسم لذلك كله، وذلك لحديث أبي سعيد مرفوعًا قال: "جعلت لي الأرض كلها مسجدًا إلا المقبرة والحمام" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: أسانيده صحيحة، وقال ابن حزم: خبر صحيح، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٢٦٨، وأنظر "مطالب أولي النهى" ١/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>