للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة، فإن صلى فيها صحت صلاته، وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال أحمد: لا تصح (٢).

وتجوز الصلاة على ما اتخذ من شعر، أو صوف، أو وبر.

وقالت الرافضة: لا تجوز الصلاة إلَّا على ما أخرجته الأرض من قطن، أو كتان، أو قصب، أو حشيش.


(١) لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى، فإن صلى فيها، صحت صلاته، لأن المنع لا يختص بالصلاة، فلا يمنع صحتها.
(٢) لأنها عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح، كصلاة الحائض، "مطالب أولي النهى" ١/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>