للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الحداد: طلقت في الحال طلقة، (ثلاثًا) (١) إذا دخلت الدار.

وقال في الحاوي: الصحيح عندي أن (يتعلق) (٢) الثلاث بدخول الدار.

فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، طلقت ثلاثًا (٣).

وقال عطاء: تطلق واحدة.

وإن قال (لها) (٤): أنت طالق أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري وأبي ثور.

وحكي عن الشافعي رحمه اللَّه في القديم: أنها تطلق ثلاثًا (٥).

فمن أصحابنا: من جعل ذلك قولًا آخر، وهو قول (أبي) (٦) علي ابن أبي هريرة.

وأكثر أصحابنا قالوا: لا يقع إلا طلقة (واحدة) (٧)، وما ذكره في


(١) (وثلاثًا): في جـ وفي أ، ب وثنتين.
(٢) (يتعلق): في ب، جـ وفي أيطلق.
(٣) لأن الجميع صادف الزوجية، فوقع الجميع، كما لو قال ذلك للمدخول بها.
(٤) (لها): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) إذا لم يكن له نية، وقعت الأولى دون الثانية والثالثة.
(٦) (أبي): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن الكلام إذا لم ينقطع، ارتبط بعضه ببعض فصار كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا/ المهذب ٢: ٨٥.
(٧) (واحدة): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>