للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: يقع (به) (١).

فإن كتب: إذا وصل (إليك) (٢) كتابي، فأنت طالق، فوصل وقد (تحرق) (٣) بعضه وبقي موضع الطلاق، وقع الطلاق في أحد الوجهين (٤):

والثاني: أنه إن كان قد قال: إذا وصل إليك كتابي، فأنت طالق، وقع، وإن كان قد قال: إذا وصل إليك هذا الكتاب، لم يقع.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: هذا الوجه، ولم يذكره (٥) غيره.

وذكر فيه وجه آخر: أنها لا تطلق بحال.

وقيل: إن وصل أكثر الكتاب، طلقت.

وقيل: إن كان الذاهب من غير المكتوب، وقع، وإن كان من المكتوب، لم يقع.


(١) (به): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (إليك): في ب، وساقطة من أ، جـ.
(٣) (تحرق): في أوفي ب، جـ تخرق.
(٤) لأن الحرق لم يتناول الكتابة.
(٥) (يذكره): في جـ وفي أ، ب يذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>