للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يقع به الطلاق في حق الحاضر؟ فيه (وجهان) (١):

أحدهما: أنه لا يقع به الطلاق إلا في حق الغائب.

والثاني: أنه يقع (به) (٢) في حق الجميع.

(وإن) (٣) كتب بالطلاق، ولم (يتلفظ) (٤) به، ولم (ينوه) (٥) لم يقع به الطلاق، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (٦).


(١) (وجهان): في أ، جـ وفي ب قولان.
(٢) (به): في أوساقطة من ب، جـ.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) (يتلفظ): في أ، ب وفي جـ يلفظ.
(٥) (ينوه): في أ، جـ وفي ب ينو.
(٦) جاء في الفتاوي الهندية. الكناية على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة: أن يكون مصدرًا أو معنونًا مثل ما يكتب إلى الغائب.
وغير المرسومة: أن لا يكون مصدرًا ومعنونًا، وهو على وجهين:
متبينة، وغير متبينة.
فالمتبينة: ما يكتب على الصحيفة، والحائط، والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته.
وغير المتبينة: ما يكتب على الهواء، والماء، وشيء لا يمكن فهمه وقراءته.
- ففي غير المتبينة: لا يقع الطلاق وإن نوى.
- وإن كانت متبينة لكنها غير مرسومة، إن نوى الطلاق يقع وإلا لا.
- وإن كانت مرسومة، يقع الطلاق، نوى أو لم ينو/ حاشية ابن عابدين: ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>