للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الشيخ أبو حامد أنه قال: (إن قال: نويت) (١) بذلك قولي أنت علي حرام، بني على القولين فيه، هل هو صريح، أو كناية.

- فإن قلنا: إنه صريح، وجبت به الكفارة (٢).

- وإن قلنا: إنه كناية، لم يلزمه شيء، لأن الكناية لا يكون لها كناية (٣).

فإن قلنا لأمته: أنت طالق، ونوى به العتق، وقع، وإن قال لامرأته. أنت حرة ونوى (به) (٤) الطلاق، وقع.

وقال أبو حنيفة: لفظ العتق كناية في الطلاق، ولفظ الطلاق لا يكون كناية في العتق.

فإن كتب بالطلاق بصريح لفظه، وهو غائب، ونوى به الطلاق، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يقع به الطلاق (٥).

وقال في الأم: يقع به الطلاق وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (٦).


(١) (إن قال: نويت): حتى يستقيم المعنى، وفي أنويت، وفي ب إن نويت وفي جـ أنه قال نويت.
(٢) أي أن قوله: أنت علي حرام صريح في إيجاب الكفارة، وجب عليه الكفارة، لأن الصريح له كناية.
(٣) أي وإن قلنا: إن التحريم كناية في إيجاب الكفارة، لم يجب عليه ههنا كفارة، لأن الكناية لا تكون لها كناية، هكذا ذكر الشيخ أبو حامد/ المجموع ١٦: ١١٧.
(٤) (به): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٥) لأنه فعل ممن يقدر على القول، فلم يقع به الطلاق كالإشارة.
(٦) لأنها حروف يفهم منها الطلاق، فجاز أن يقع بها الطلاق كالنطق/ أنظر حاشية ابن عابدين ٣: ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>