للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقال) (١) في الظهار عن أربع نسوة، هل يجب عليه كفارة واحدة؟ فيه قولان.

واختلف أصحابنا في ذلك على طريقين:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي الطبري، أن المسألتين على (قولين) (٢):

والثاني: أنه يجب هاهنا كفارة واحدة، قولًا واحدًا.

فأما سائر أمواله، فلا يجب عليه بتحريمها كفارة.

وقال أبو حنيفة وأحمد: ينعقد به يمين، وتجب عليه كفارة يمين.

وإن قال: أنت علي كالميتة، والدم، كان كناية، فإن قصد به تحريم عينها (٣)، وجبت عليه الكفارة.


= - وإن كان له زوجات وإماء ونوى الظهار عن زوجاته، فهل يجب عليه كفارة أو كفارتان؟ فيه قولان: يأتي توجيهما في الظهار. وإن نوى تحريم أعيانهن، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان كالظهار. ومنهم من قال: يجب عليه كفارة واحدة قولًا واحدًا./ المجموع ١٦: ١١٧ - ١١٨.
(١) (وقال): في ب، جـ وفي أقال.
(٢) (قولين): في أ، ب وفي جـ القولين.
(٣) - فإن نوى به الطلاق، فهو طلاق.
- وإن نوى به الظهار، فهو ظهار.
- وإن نوي به تحريمها لم تحرم، وعليه كفارة يمين لما ذكرناه في لفظ التحريم.
- وإن كان لم ينو شيئًا، فإن قلنا: إن لفظ التحريم في إيجاب الكفارة لزمته الكفارة لأن ذلك كناية عنه وإن قلنا: أنه كناية، لم يلزمه شيء، لأن الكناية لا يكون لها كناية./ المهذب للشيرازي ٢: ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>