للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان له ولد يطيعه في الحج عنه غير أنه لم يعلم بحاله، هل يجب عليه الحج به؟

ذكر في التعليق: أنه بمنزلة أن يكون له مال (لا يعلم) (١) به، بأن يموت موروثه.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ولم يذكر حكمه.

قال: وعندي: أن هذا يجري مجرى من نسي الماء في رحله (أو لم) (٣) يعلم بكونه في رحله، هل يسقط الفرض عنه؟ فيه قولان:

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (٣): وأقرب من هذا في البناء عندي، إذا ورث مالًا ولم يعلم هل يجب عليه الزكاة فيه لما مضى من الأحوال بعد موته؟ فيه قولان كالضال والمغصوب، فإن امتنع الأب من الإِذن لولده في الحج، هل يقوم الحاكم مقامه في الإِذن عنه؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يقوم مقامه.

وهل يجب الحج على الولد ببذل الطاعة عن أبيه؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجب عليه (الحج) (٤) وإن وجب على الأب بسببه.


(١) (لا يعلم): في ب، جـ، وفي أ: لا يحلم.
(٢) (أو لم): في ب، جـ، وفي أ: ولم.
(٣) (قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): في جـ.
(٤) (الحج): ساقطة من أ، وموجودة في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>