للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أظهرهما: أنه لا يجب (١).

والاعتبار في الطاعة، بطاعة من يطيعه لو أمره بالحج، وثقته بإجابته له إلى ذلك، ولا يقف على بذل (المطيع) (٢).

وذكر فيه وجه آخر: أنه لا يجب عليه باعتقاده ما لم يبذله له.

وقال أصحاب أبي حنيفة: الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه لا يجب عليه الحج ببذل الطاعة، وبه قال أحمد.

ولا فرق في وجوب الحج بطاعة من يثق بطاعته، بين أن يكون ولدًا، وبين أن يكون أجنبيًا في أصح الوجهين (٣).

فإن بذل له ولده مالًا، يدفعه إلى من يحج عنه، ولم يبذل له الحج بنفسه، فهل يلزمه قبوله؟ فيه وجهان في الصحيح إذا (بذل) (٤) له ولده المال للحج بنفسه.

وحكي في "الحاوي" وجهًا آخر: أنه إن كان الباذل للمال له أجنبيًا، لم يجب عليه قبوله للحج به، وإن كان ولدًا، لزمه قبوله والحج به.


(١) لأن الصحيح لا يلزمه فرض الحج من غير زاد ولا راحلة، فالمعضوب -الذي لا يستطيع لعلة- أولى أن لا يلزمه.
والثاني: يلزمه، لأنه قادر على تحصيل الحج بطاعته، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٧٢.
(٢) (المطيع): في أ، جـ، وفي ب: المستطيع.
(٣) لأنه واجد لمن يطيعه فأشبه الولد.
(٤) (بذل): في ب، جـ، وفي أ: بذله.

<<  <  ج: ص:  >  >>