للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: ولا يجب عليه الحج بذلك، وإنما يجب (عليه الحج) (١) إذا كان مستطيعًا بنفسه خاصة.

(وإذا) (٢) استأجر من يحج عنه، فحج عنه، وقع الحج عن المحجوج عنه.

وقال أبو حنيفة: يقع عن الحاج، (وللمحجوج) (٣) عنه ثواب النفقة في إحدى الروايتين، وهي رواية محمد عنه، غير أنه يضيف التلبية إليه، ورواية الأصل (مثل) (٤) قولنا.

(وإذا) (٥) وجد الأعمى من يقوده، ويهديه الطريق، لزمه الحج بنفسه ولا يجوز له الاستنابة فيه، وبه قال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: في أصح الروايتين عنه، يجوز الاستنابة (فيه) (٦).

والثاني من المستطيع بغيره: أن يكون عاجزًا عن الحج بنفسه ولا مال له، وله ولد يطيعه إذا أمره بالحج عنه، وكان الولد مستطيعًا في نفسه، وجب عليه الحج بسببه، وإن كان ولده غير مستطيع في نفسه بالزاد والراحلة، فهل يجب على الأب الحج بطاعته؟ فيه وجهان:


(١) (عليه الحج): في أ، ب، جـ، وفي ب: الحج عليه.
(٢) (وإذا): في ب، جـ، وفي أ: فإذا.
(٣) (للمحجوج): في ب، وفي أ: والمحجوج.
(٤) (مثل): في ب، وفي أ: نحو.
(٥) (وإذا): في جـ، وفي أ: إذا.
(٦) (فيه): وفي أ: صح فيه، وهي زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>