للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحج إلَّا بشرط المحرم، أو الزوج (١)، واختلف (أصحابه) (٢) في تخلية الطريق، وإمكان المسير، وهل هو شرط في الوجوب أم لا؟

وقال أحمد: تخلية الطريق، وإمكان المسير شرط في الأداء دون الوجوب.

فإن كان له إلى مكة طريقان: أحدهما أقرب، فيه عدو، والبعيد لا عدو فيه، لزمه قصد الأبعد.

وقيل: لا يجب (قصده) (٣).

والمستطيع بغيره اثنان:

أحدهما: أن يكون عاجزًا عن الحج بنفسه لزمانه، أو مرض ميئوس منه ومعه مال يدفعه إلى من يحج عنه، فإنه يلزمه الحج إذا وجد من (يستأجره) (٤) على فعله فإن لم يفعل استقر فرضه في ذمته، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد.


= لترين الظعينة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا اللَّه تعالى، قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اللَّه" هذا اللفظ رواية البخاري مختصرًا، وهو بعض من حديث طويل، "فتح الباري" ٧/ ٤٢٣.
(١) لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم"، "سنن أبي داود" ١/ ٤٠٠ ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة، وتزداد بانضمام غيرها إليها، ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها، "فتح القدير" ٢/ ١٢٨.
(٢) (أصحابه): في أ، ب، وفي جـ: أصحابنا.
(٣) (قصده): في أ.
(٤) (يستأجره): في جـ، وفي أ، ب، يستأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>