للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي رحمه اللَّه: كان عليه أن يخرج الفضل.

فمن أصحابنا من قال: أراد به قوله على الجديد، إذا لم يكن هناك تفريط من واحد منهما، بأن أحضر له الفرضين (فاجتهد) (١) الساعي في أخذ أحدهما (وأخطأ) (٢)، فإنه يخرج التفاوت بين الصنفين، (وإن) (٣) كان بتفريط من الساعي بأن لم يجتهد، أو لم يحضر له رب المال الفرضين، وجب رد المأخوذ إن كان باقيًا، ورد بدله إن كان تالفًا، ويأخذ المصنف الآخر.

وقال أبو إسحاق: من أصحابنا من قال: يجزئه المأخوذ بكل حال ويخرج الفضل.

وقيل: إن كان المأخوذ باقيًا، رده وأخذ الأحظ، وإن كان تالفًا، أجزأه، وأخرج رب المال الفضل، والأول أصح، وهل يكون إخراج الفضل (واجبًا) (٤)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه واجب، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه (٥)، فإن كان يمكن أن يشتري به جزء من حيوان، فهل يجب ذلك؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجب، ويتصدق به.


(١) (فاجتهد): في ب، جـ، وفي أ: واجتهد.
(٢) (وأخطأ): في ب، جـ، وفي أ: فأخطأ.
(٣) (وإن): في جـ، وفي أفإن.
(٤) (واجبًا): في ب، جـ، وفي أ: واجب.
(٥) لأنه لم يؤد الفرض بكماله، فلزمه إخراج الفضل، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>